المادة 22
1- تتعاون الإطراف بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة أنتقالية . على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا ، وكما تم الاتفاق عليه بصوره متبادلة ، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي ، فيما ترمي أليه ، إلى ما يلي :
(أ) تيسير استحداث ونقل وأحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛
(ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما الى ذلك من الخبرات من أجل وضــــع و تعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها :
(1) المساعدة ، لدى الطلب ، على أقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية ، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الاقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛
(2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية ، عند الاقتضاء ، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصادياً وقانونياً؛
(3) مساعدة زارعي التبغ ، عند الاقتضاء ، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مُجد اقتصادياً ؛
(ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقاً للمادة 12؛
(د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة ، عند الاقتضاء ، فضلاً عن الدعم اللوجستي ، لإستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛
(هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين ؛
(و) النهوض عند الاقتضاء بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين .
2- يشجع مؤتمر الإطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26 .
ثامناً : الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
مؤتمر الإطراف