المادة 27
1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تسعى الإطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها , بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق . ولا يعفي الإخفاق في التوصل الى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته .
2- عند التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او تأكيدها رسميا او الانضمام إليها , او في أي وقت بعد ذلك , يجوز لأي دولة او منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أعلام الوديع كتابة بأنها تقبل , فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1 من هذه المادة , على أساس إلزامي , التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء .
3- فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البرتوكولات ، مالم تنص تلك البرتوكولات على خلاف ذلك .
عاشراً: وضع الاتفاقية
إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية