المادة 21
1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة ، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية ، تشمل ما يلي :
(أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ؛
(ب) معلومات ، عند الاقتضاء ، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية ، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات ؛
(ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ ؛
(د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20 ؛
(هـ) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و13 -3 و13 -4 (د) و15-5 و19-2 .
2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الإطراف للتقارير . ويقدم كل طرف تقريره الاولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له .
3- عملاً بالمادتين 22و26 ، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية الى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الإطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة .
4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية ، وتحمي الإطراف ، حسب الاتفاق المتبادل بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها .
التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وت