المادة 31
1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف .
2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور .
3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.
حق التصويت