المادة 36
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع .
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .
3- يبدا نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لآي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصة بأي تأكيد رسمي او أي صك اخر للانضمام , بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ , في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي او الانضمام .
4- لأغراض هذه المادة , لا يعد أي صك تودعه اية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة .
الوديع