المادة 33
1- يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات . وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات .
2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية . وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل إلى توافق في الآراء .وإذا استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق , يعتمد البروتوكول , كملاذ أخير,بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي أو سلبي .
3- تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده.
4- لا يجوز إلا لأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون إطرافا في أي برتوكول .
5- يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البرتوكول دون غيرها من الأطراف . ولا يجوز إلا للإطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني .
6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك .
التوقيع