المادة 35

معرف المادة: 34235

رقم المادة : 1632

المادة 35 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول او قبولها او موافقتها او انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها او الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها .وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع . 2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية , تصبح طرفا في الاتفاقية , في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد او أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية , فان المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية , وفي هذه الحالات , لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي او بانضمامها , مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها , ويبلغ الوديع بدوره الإطراف بذلك . بدء النفاذ