المادة 28

معرف المادة: 34228

رقم المادة : 1632

المادة 28 1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . وينظر مؤتمر الإطراف في تلك التعديلات . 2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الإطراف . وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد . كما تتولى الأمانة أبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم . 3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء . وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل الى أي اتفاق , يعتمد التعديل , في نهاية المطاف , بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للإطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الإطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلى بصوت ايجابي او سلبي . وتتولى الأمانة أبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله . 4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الإطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الإطراف في الاتفاقية . 5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع . اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية