المادة 34

معرف المادة: 34234

رقم المادة : 1632

المادة 34 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولآية دول ليست اعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها اعضاء في الامم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران /يونيو 2003 لغاية 22 حزيران /يونيو 2003 , ومن ثم في مقر منظومة الامم المتحدة في نيويورك , اعتبارا من 30 حزيران / يونيو 2003 لغاية 29 حزيران / يونيو 2004 . التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او