المادة 23
1- ينشأ مؤتمر للإطراف . وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في مــوعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة .
2- تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الأقل ، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة .
3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، بتوافق ألآراء ، نظامه الداخلي في دورته الأولى .
4- يقوم مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل آية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة .
ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة الى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة .
5- يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية وفقا للمواد 28 و29 و33 . ويقوم لهذا الغرض بما يلي :
(أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا بأحكام المادتين 20 و21؛
(ب) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة لمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لأجراء البحوث وجمع البيانات , إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ؛
(ج) النهوض , حسب الاقتضاء , بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتجيات والخطط والبرامج , إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى ؛
(د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية ؛
(هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26 ؛
(و) أنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية ؛
(ز) القيام , حيثما يكون مناسباً, بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية , الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية ؛
(ح) النظر, حيثما يكون مناسباً , في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها .
6- يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.