المادة 29
1- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للأجراء المنصوص عليه في المادة 28.
2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها,وتشكل أي أشارة إلى الاتفاقية أشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها , مالم ينص صراحة على غير ذلك .
3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية او العلمية او التقنية او الإدارية .
حادي عشر : أحكام ختامية
التحفظات