أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولاً: اذا رفضت الجهة المختصة في توصياتها الطلب المُقدم للحصول على اجازة منتج او مصدر او مستورد للبذور او التقاوي عليها ان تقدم تبريراً خطياً لمقدم الطلب خلال الموسم الزراعي الواحد . ثانياً: لمن رفض طلبه ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .
المادة 22
المادة 22 يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي: أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة . ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها . ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها . رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .
المادة 23
المادة 23 تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .
المادة 24
المادة 24 يراعي المستورد او المصدر مايأتي: اولاً: ان تكون اجازة الاستيراد او التصدير نافذة . ثانياً: ان تكون انواع و اصناف و بلد المنشأ للبذور و التقاوي المستوردة او المصدرة مثبتة على شهادة صادرة عن جهة رسمية معترف بها من الجهة المختصة و مرافقة مع ارساليات البذور و التقاوي عند ادخالها الى العراق او اخراجها منه . ثالثاً: ان تكون الوثائق و بطاقات التعريف للبذور او التقاوي و عبواتها تلبي أية متطلبات اخرى مقررة من المجلس . رابعاً: تقديم اخطار للمجلس عن اي كائنات حية معدلة وراثياً في البذور او التقاوي المقترح استيرادها و طبيعة هذا التعديل .
المادة 25
المادة 25 يشترط في شحنة البذور او التقاوي المستوردة ما يأتي : اولاً: فحصها في مختبرات الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA ) او بموجب قواعد فحص دولية مكافئة وتؤيد بأنها بذور مصدقة وفقاً لقوانين بلد المنشأ بشرط ان يكون نظام التصديق في بلد المنشأ معترف به من الوزارة . ثانياً : ان تستورد من مستورد بذور او تقاوي مجاز . ثالثاً : ان يكون فحصها في المختبر الرسمي للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون . رابعاً : ان يكون انتاجها وفقاً للشروط والمعايير المماثلة المحددة في تعليمات يصدرها الوزير . خامساً : ان تكون معبأة داخل عبوات محكمة ومطابقة لمتطلبات عبوات البذور . سادساً : ان ترافق مع شحنة البذور والتقاوي المستوردة شهادة المنشأ وشهادة الفحص المختبري وشهادة السلامة الصحية مثبت عليها بطاقات التصديق .
المادة 26
المادة 26 اولاً : ان تكون البذور او التقاوي المستوردة من اصناف معتمدة في العراق . ثانياً : للوزير في حالات الطوارئ وبناءً على اقتراح من المجلس السماح باستيراد كمية محددة من البذور من اصناف غير معتمدة في العراق ومعتمدة لدى الدول المستورد منها لفترة زمنية محددة شرط ان تكون من بيئة زراعية مماثلة لظروف العراق المناخية .
المادة 27
المادة 27 تعاد البذور والتقاوي المستوردة الى العراق المخالفة لأحكام هذا القانون او تتلف ويستثنى من ذلك الكميات الصغيرة منها المستوردة لأغراض البحث .
المادة 28
المادة 28 تقدم ارسالية البذور والتقاوي المراد تصديرها الى مختبر رسمي لفحصها وتحديد فيما اذا كانت تلبي متطلبات البلد المستورد وتتوافر فيها شروط التصدير الاخرى .
المادة 29
المادة 29 اولاً : تلغى الاجازة الصادرة بموجب احكام هذا القانون لمنتج او مصدر او مستورد البذور او التقاوي في احدى الحالات الاتية :- أ– عدم الالتزام باحكام هذا القانون . ب– اذا تخلى عن حيازة اجزاء او جرد من ملكية بعض او كل من الارض المحددة في الطلب المقدم بموجب احكام هذا القانون . ج– الوفاة او فقدان الشخصية المعنية . د– اذا فشل منتج البذور او المجاز في تقديم بذور او تقاوي وفق الضوابط المحددة من الجهة المختصة في اي من التفتيش الحقلي او الفحص المختبري واذا فشل في المحافظة على عزل واضح لارساليات البذور او التقاوي بين الحصاد والتنقية لموسمين زراعيين متتاليين او ثلاثة مواسم متفرقة . ثانياً : عند الغاء الاجازة لاحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (اولاً) من هذه المادة ، يحق لمن يخلفه متابعة زراعة المحاصيل الموجودة في وقت الالغاء وله ان يقدم طلباً للحصول على اجازة خلال)180( مئة وثمانين يوماً ويعد هذا الطلب طلباً جديداً . ثالثاً : لمنتج البذور او التقاوي المجاز التخلي عن الاجازة الصادرة وفق احكام هذا القانون بناءً على طلب تحريري .
المادة 30
المادة 30 للوزارة اعادة الاجازة الملغاة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي باقتراح من الجهة المختصة وموافقة المجلس بعد اقتناعه بزوال اسباب الالغاء .
المادة 31
المادة 31 اولاً : يخول الوزير الجهة المختصة بما يأتي : أ – تحديد مفتش البذور والتقاوي من موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون . ب – التعاقد مع مفتش البذور والتقاوي من ذوي الاختصاص من خارج الوزارة . ج– اصدار شهادة تفويض لكل مفتش بذور لتقديمها عند الطلب من اي شخص يعترض على ممارسته لمهامه بموجب احكام هذا القانون . ثانياً : يجب ان يتمتع مفتش البذور والتقاوي بالمؤهلات التقنية المحددة بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 32
المادة 32 يمارس مفتش البذور المهام الأتية : – أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع . ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي. ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي. رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة. خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص. سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي: أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون . ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون. د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.
المادة 33
المادة 33 يلتزم مفتش البذور والتقاوي عند قيامه بالحجز بما يأتي: اولاً : اعطاء مالك البذور وصلاً يؤيد حجز او تسلم البذور والتقاوي . ثانياً : اشعار الجهة المختصة خلال)14( اربعة عشر يوماً من تاريخ وضع الحجز. ثالثاً : اعادة المادة المحجوزة حال اكمال التحقيق مالم يتقرر اتلافها.
المادة 34
المادة 34 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن)250000 (مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بالحبس لمدة لاتقل عن(10( عشرة ايام ولاتزيد على ستة أشهر اوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب احدى المخالفات الاتية : – أ– بيع بذور او تقاوي مصدقة غير معبأة بحاويات او لاتحمل بطاقات تعريف مؤشرة وفقاً لهذا القانون. ب– استعمال كلمة مصدقة او اي كلمة مرادفة في وصف او تسمية لبذور او تقاوي غير مصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد البيع . ج– من يعرف نفسه منتج بذور او تقاوي مجاز او مستورد بذور مجاز ولم يمتلك اجازة نافذة المفعول صادرة بموجب هذا القانون. د– استيراد بذور او تقاوي الى العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة اوبيع بذور مستوردة بشكل غير قانوني. هـ – تصدير بذور او تقاوي من العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة . و– التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها وفقاً لهذا القانون. ز– انتاج بذور او تقاوي بمحصول يكون كله او بعضه معداً ليكون بذور من احدى رتب الاكثار النواة او الاساس او المسجلة او المصدقة او رتبة خاصة دون موافقة الوزارة. ح– تداول البذور او تقاوي في العراق ومشمولة بهذا القانون دون فحصها من الجهة المختصة . ط– تداول بذور او تقاوي يظهر عدم صلاحيتها للزراعة او تنقضي المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة. ي– تعديل او تشويه او ازالة اي بطاقة تعريف او شهادة او وصل او سجل رسمي صادر بموجب هذا القانون . ك– افشاء المعلومات دون تخويل رسمي. ل– اعاقة او اعتراض مفتش البذور عند ممارسته مهامه الرسمية بموجب هذا القانون من ضمنها رفض توفير معلومات او وثائق او توفير معلومات مزيفة او مظللة. ثانياً : للمحكمة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في البند)اولاً( من هذه المادة : أ– مصادرة البذور والتقاوي ذوات العلاقة او اتلافها. ب– الغاء اجازة المنتج او المصدر او المستورد للبذور والتقاوي. ثالثاً : يتحمل الطرف المخالف لأحكام هذا القانون دفع قيمة الاضرار التي يكون مسؤولاً عنها وفقاً للتشريعات النافذة . رابعاً : يتحمل المالك او المستورد كلفة معالجة او اتلاف البذور والتقاوي او اي تكاليف اخرى عند مخالفته احكام هذا القانون .
المادة 35
المادة 35 اولاً : يجوز التظلم من القرار او النتيجة الصادرة عن الجهة المختصة بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها لدى الجهة ذاتها . ثانياً :يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به . ثالثاً : يشكل الوزير لجنة من (3) ثلاثة خبراء يختارهم من جدول الخبراء الذي يضعه المجلس سنوياً من ذوي الخبرة في شؤون البذور والتقاوي لدراسة الاعتراض . رابعاً : تتولى اللجنة التحقيق في موضوع الاعتراض وتقديم التوصيات للوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الموضوع للمصادقة عليها.
المادة 36
المادة 36 تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .
المادة 37
المادة 37 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 38
المادة 38 ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بعد (90) يوماً من تاريخ نشره .