المادة 36

معرف المادة: 31969

رقم المادة : 1408

المادة 36 تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .