المادة 24

معرف المادة: 31957

رقم المادة : 1408

المادة 24 يراعي المستورد او المصدر مايأتي: اولاً: ان تكون اجازة الاستيراد او التصدير نافذة . ثانياً: ان تكون انواع و اصناف و بلد المنشأ للبذور و التقاوي المستوردة او المصدرة مثبتة على شهادة صادرة عن جهة رسمية معترف بها من الجهة المختصة و مرافقة مع ارساليات البذور و التقاوي عند ادخالها الى العراق او اخراجها منه . ثالثاً: ان تكون الوثائق و بطاقات التعريف للبذور او التقاوي و عبواتها تلبي أية متطلبات اخرى مقررة من المجلس . رابعاً: تقديم اخطار للمجلس عن اي كائنات حية معدلة وراثياً في البذور او التقاوي المقترح استيرادها و طبيعة هذا التعديل .