المادة 33
يلتزم مفتش البذور والتقاوي عند قيامه بالحجز بما يأتي:
اولاً : اعطاء مالك البذور وصلاً يؤيد حجز او تسلم البذور والتقاوي .
ثانياً : اشعار الجهة المختصة خلال)14( اربعة عشر يوماً من تاريخ وضع الحجز.
ثالثاً : اعادة المادة المحجوزة حال اكمال التحقيق مالم يتقرر اتلافها.