المادة 33

معرف المادة: 31966

رقم المادة : 1408

المادة 33 يلتزم مفتش البذور والتقاوي عند قيامه بالحجز بما يأتي: اولاً : اعطاء مالك البذور وصلاً يؤيد حجز او تسلم البذور والتقاوي . ثانياً : اشعار الجهة المختصة خلال)14( اربعة عشر يوماً من تاريخ وضع الحجز. ثالثاً : اعادة المادة المحجوزة حال اكمال التحقيق مالم يتقرر اتلافها.