المادة 35
اولاً : يجوز التظلم من القرار او النتيجة الصادرة عن الجهة المختصة بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها لدى الجهة ذاتها .
ثانياً :يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
ثالثاً : يشكل الوزير لجنة من (3) ثلاثة خبراء يختارهم من جدول الخبراء الذي يضعه المجلس سنوياً من ذوي الخبرة في شؤون البذور والتقاوي لدراسة الاعتراض .
رابعاً : تتولى اللجنة التحقيق في موضوع الاعتراض وتقديم التوصيات للوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الموضوع للمصادقة عليها.