المادة 35

معرف المادة: 31968

رقم المادة : 1408

المادة 35 اولاً : يجوز التظلم من القرار او النتيجة الصادرة عن الجهة المختصة بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها لدى الجهة ذاتها . ثانياً :يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به . ثالثاً : يشكل الوزير لجنة من (3) ثلاثة خبراء يختارهم من جدول الخبراء الذي يضعه المجلس سنوياً من ذوي الخبرة في شؤون البذور والتقاوي لدراسة الاعتراض . رابعاً : تتولى اللجنة التحقيق في موضوع الاعتراض وتقديم التوصيات للوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الموضوع للمصادقة عليها.