المادة 25
يشترط في شحنة البذور او التقاوي المستوردة ما يأتي :
اولاً: فحصها في مختبرات الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA ) او بموجب قواعد فحص دولية مكافئة وتؤيد بأنها بذور مصدقة وفقاً لقوانين بلد المنشأ بشرط ان يكون نظام التصديق في بلد المنشأ معترف به من الوزارة .
ثانياً : ان تستورد من مستورد بذور او تقاوي مجاز .
ثالثاً : ان يكون فحصها في المختبر الرسمي للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .
رابعاً : ان يكون انتاجها وفقاً للشروط والمعايير المماثلة المحددة في تعليمات يصدرها الوزير .
خامساً : ان تكون معبأة داخل عبوات محكمة ومطابقة لمتطلبات عبوات البذور .
سادساً : ان ترافق مع شحنة البذور والتقاوي المستوردة شهادة المنشأ وشهادة الفحص المختبري وشهادة السلامة الصحية مثبت عليها بطاقات التصديق .