المادة 31
اولاً : يخول الوزير الجهة المختصة بما يأتي :
أ – تحديد مفتش البذور والتقاوي من موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب – التعاقد مع مفتش البذور والتقاوي من ذوي الاختصاص من خارج الوزارة .
ج– اصدار شهادة تفويض لكل مفتش بذور لتقديمها عند الطلب من اي شخص يعترض على ممارسته لمهامه بموجب احكام هذا القانون .
ثانياً : يجب ان يتمتع مفتش البذور والتقاوي بالمؤهلات التقنية المحددة بتعليمات يصدرها الوزير.