المادة 26

معرف المادة: 31959

رقم المادة : 1408

المادة 26 اولاً : ان تكون البذور او التقاوي المستوردة من اصناف معتمدة في العراق . ثانياً : للوزير في حالات الطوارئ وبناءً على اقتراح من المجلس السماح باستيراد كمية محددة من البذور من اصناف غير معتمدة في العراق ومعتمدة لدى الدول المستورد منها لفترة زمنية محددة شرط ان تكون من بيئة زراعية مماثلة لظروف العراق المناخية .