المادة 29

معرف المادة: 31962

رقم المادة : 1408

المادة 29 اولاً : تلغى الاجازة الصادرة بموجب احكام هذا القانون لمنتج او مصدر او مستورد البذور او التقاوي في احدى الحالات الاتية :- أ– عدم الالتزام باحكام هذا القانون . ب– اذا تخلى عن حيازة اجزاء او جرد من ملكية بعض او كل من الارض المحددة في الطلب المقدم بموجب احكام هذا القانون . ج– الوفاة او فقدان الشخصية المعنية . د– اذا فشل منتج البذور او المجاز في تقديم بذور او تقاوي وفق الضوابط المحددة من الجهة المختصة في اي من التفتيش الحقلي او الفحص المختبري واذا فشل في المحافظة على عزل واضح لارساليات البذور او التقاوي بين الحصاد والتنقية لموسمين زراعيين متتاليين او ثلاثة مواسم متفرقة . ثانياً : عند الغاء الاجازة لاحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (اولاً) من هذه المادة ، يحق لمن يخلفه متابعة زراعة المحاصيل الموجودة في وقت الالغاء وله ان يقدم طلباً للحصول على اجازة خلال)180( مئة وثمانين يوماً ويعد هذا الطلب طلباً جديداً . ثالثاً : لمنتج البذور او التقاوي المجاز التخلي عن الاجازة الصادرة وفق احكام هذا القانون بناءً على طلب تحريري .