المادة 21
اولاً: اذا رفضت الجهة المختصة في توصياتها الطلب المُقدم للحصول على اجازة منتج او مصدر او مستورد للبذور او التقاوي عليها ان تقدم تبريراً خطياً لمقدم الطلب خلال الموسم الزراعي الواحد .
ثانياً: لمن رفض طلبه ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .