المادة 22
يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي:
أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة .
ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها .
ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها .
رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .