المادة 22

معرف المادة: 31955

رقم المادة : 1408

المادة 22 يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي: أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة . ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها . ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها . رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .