المادة 32

معرف المادة: 31965

رقم المادة : 1408

المادة 32 يمارس مفتش البذور المهام الأتية : – أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع . ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي. ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي. رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة. خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص. سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي: أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون . ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون. د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.