أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 235
المادة 235 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
المادة 236
المادة 236 – يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
المادة 236
المادة 236 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية: 1 – اخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه. 2 – اخبارا بشان التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او الزنا. 3 – مداولات المحاكم. 4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. 5 – نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء او صور المتهمين الاحداث. 6 – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.
المادة 236
المادة 236 – لا محل لاسترداد ما دفع وفاء لدين سقط بالتقادم، او لالتزام طبيعي، متى كان الدافع مختاراً عالماً بما يفعل.
المادة 236
المادة 236 يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .
المادة 236
المادة 236 اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط
المادة 236
المادة 236 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.
المادة 237
المادة 237 – يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم في تنفيذ الالتزام.
المادة 237
المادة 237 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.
المادة 237
المادة 237 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية، كان ملزماً برد ما تسلم مع ما جناه من ريع من يوم التسلم. 2 – اما اذا كان حسن النية، فلا يكون ملزماً الا برد ما تسلم، ولا يسأل عما اصاب الشيء من نقص او هلاك الا اذا كان ذلك بخطئه. وفي جميع الاحوال يكون ملزماً بالرد من يوم رفع الدعوى.
المادة 237
المادة 237 اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.
المادة 237
المادة 237 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده . 2 - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن . 3 - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .
المادة 237
المادة 237 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 238
المادة 238 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
المادة 238
المادة 238 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
المادة 238
المادة 238 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
المادة 238
المادة 238 اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.
المادة 238
المادة 238 – اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملزماً الا بالقدر الذي استفاد به.
المادة 238
المادة 238 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
المادة 239
المادة 239 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.