المادة 237

معرف المادة: 10509

رقم المادة : 263

المادة 237 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية، كان ملزماً برد ما تسلم مع ما جناه من ريع من يوم التسلم. 2 – اما اذا كان حسن النية، فلا يكون ملزماً الا برد ما تسلم، ولا يسأل عما اصاب الشيء من نقص او هلاك الا اذا كان ذلك بخطئه. وفي جميع الاحوال يكون ملزماً بالرد من يوم رفع الدعوى.

الموضوع: الزام برد ما تسلم من غير المستحق في حالة سوء النية,عدم الزام برد ما تسلم في حالة حسن النية,مسئولية عن نقص أو هلاك الشيء في صورت وجود خطأ,الزام بالرد من يوم رفع الدعوى