المادة 238

معرف المادة: 10510

رقم المادة : 263

المادة 238 – اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملزماً الا بالقدر الذي استفاد به.

الموضوع: عدم اهلیت در قرارداد,محدودیت مسئولیت در پرداخت,استفاده از منافع غیرمستحق,تعهدات ناشی از عدم اهلیت