المادة 236

معرف المادة: 13785

رقم المادة : 263

المادة 236 – يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

الموضوع: جواز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية,استثناء الغش والخطأ الجسيم من الاعفاء,امكانية اشتراط عدم المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم من قبل المدين,مسؤولية المدين عن تصرفات الأشخاص الذين يستخدمهم