أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اذا جهل الفاعل في وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهله.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء ثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لها

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :- أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه . ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات . رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره . خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه . سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.

مادده‌ی (36)

متن المادە :

مادده‌ی (36) ئەو پرۆژانەی ملكەچن بۆ حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێمی كوردستان لە حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەدەر دەكرین.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.

مادده‌ی (36)

متن المادە :

مادده‌ی (36): یه‌كه‌م: پارێزه‌رێ كه‌ نێردرابێ به‌رگری له‌ تاوانبارێ له‌ جینایات یان له‌ دادگای نابالغه‌كاندا بكات كه‌ ئه‌و تاوانباره‌ وه‌كیلی بۆ خۆی دانه‌نابێ ئه‌وه‌ دادگاكه‌ حوكمی ده‌ستخۆشانه‌ بۆ ئه‌و پارێزه‌ره‌ ده‌رده‌هێنێ كه‌ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نییه‌ و له‌ (500) پێنج سه‌د دیناریش تێناپه‌رێ و ئه‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆی خه‌زێنه‌ی میری. دووه‌م: پارێزه‌رێ دادگایه‌ك پاێزه‌رایه‌تییه‌كی پێ بسپێرێ نابێ نه‌یكا مه‌گه‌ر مه‌عزه‌ره‌تێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه‌ بهێنێته‌وه‌.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36: يضع البرلمان نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : - 1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون . 2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .

ماددەى (36)

متن المادە :

ماددەى (36): حوكمەكانی یاسای سزاكانی بەركار ژمارە (111)ی ساڵی 1969 یان هەر یاسایەكی دیكە جێگەی بگرێتەوە، بەسەر هەر تاوانێك یان سەرپێچییەك كە لەم یاسایەدا نەهاتووە، جێبەجێ دەكرێت.

مادة 36

متن المادە :

مادة 36 يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: – اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون. ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة. ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية. رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 6000000) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 4000000) اربعة ملايين ولا تزيد على ( 7000000) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 9000000) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد او اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً. ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين. ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .(10)