المادة 36

معرف المادة: 4463

رقم المادة : 87

المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :- أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه . ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات . رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره . خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه . سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .

الموضوع: تعمد ادراج اسم أو صفات مزيفة في جداول الناخبين,توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية,ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون,تعمد التصويت بأسم غيره,افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه,استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة,غير ارادة الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب,رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية