أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 38
المادة 38 للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بعد استجوابه ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 38
المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38
المادة 38: أولاً: يكتمل نصاب انعقاد جلسات البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في البرلمان بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: تتخذ القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. رابعاً: تكون جلسات البرلمان علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. خامساً: تنشر محاضر الجلسات والقرارات في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
المادة 38
المادة 38 للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: - 1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . 2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.
المادة 38
المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 200000) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .
المادة 38
المادة 38 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .
المادة 38
المادة 38 اولا : يبرم عقد العمل محددا المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة . ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين . ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي . رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة .
المادة 38
المادة 38 اولا – يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون و متحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لا ستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ) . ثانيا – تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات و ثمارها . ثالثا – لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب . رابعا – يقع باطلا كل عقد او اتفاق او أي اداة قانونية اخرى علم اطرافها او احدهم او كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بان الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط او العائدات او متحصلات جريمة المتعلقة بغسل الاموال او تمويل الارهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
المادة 38
المادة 38 لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 38
مادة 38 اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال. ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.
المادة 38
المادة 38 لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا : اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية . ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية . ثالثا : الفوائد المصرفية . رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .
المادة 38
المادة 38 1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي . 2 - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
ماددهی (38)
ماددهی (38): ئهگهر پێكهاتێكی نووسراو له نێوان پارێزهر و وهكیل دانهرهكهدا نهبێ ئهوه دوای سێ ساڵ له رۆژی كۆتایی هاتنی ئهو كارهی كه پێی سپێردراوه ئیدی پارێزهرهكه مافی دهستخۆشانهكهی دهسوتێ و ناتوانێ داوای بكات مهگهر هۆیهك ههبێ رێگای داواكردنهكهی لێ گرتبێ. ههرچی ئهو دهستخۆشانهیهشه كه به نووسین لهسهری پێك هاتبن ئهوه مافی داواكردنهكهی دوای (15) پازده ساڵ كه له رۆژی رهوابوونییهوه دهست پێ دهكا ئیدی دهسوتێ و نایكهوێ.
ماددەى (38)
ماددەى (38): یەكەم: ئەو كەسەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاردەهێنێت، و لە خۆیەوە دەێتەپێش بۆ چارەسەركردن لە نەخۆشخانەی تایبەتمەند بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو، سكاڵای سزایی لەسەری ناجوڵێندرێت. دووەم: 1- ئەو نەخۆشەی حوكمی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەیگرێتەوە، لەژێر چاودێری دامەزراوەی تەندروستی دادەنرێت بۆ ماوەیەك لە (30) سی رۆژ زیاتر نەبێت. 2- ئەگەر بۆ دامەزراوەی تەندروستی سەلمێنرا كە نەخۆشەكە ئالوودەیە و پێویستی بە چارەسەر هەیە، بۆی هەیە بۆ ماوەیەك كە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر نەبێت، بیهێڵێتەوە. 3- دامەزراوەی تەندروستی ماوەی مانەوەی نەخۆش تیایدا بۆ ماوەی (180) سەد و هەشتا رۆژ درێژدەكاتەوە، ئەگەر بۆی دەركەوت چارەسەركردنی پێویستی بەو ماوەیە هەیە. سێیەم: لیژنەی پزیشكی تایبەتمەند بۆی هەیە ئەو كەسەی بڕیاری دەرچوواندنی لە دامەزراوەی تەندروستی دەدرێت، پابەند بكات بە سەردانیكردنی نۆرینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی)، بەو مەرجەی پزیشكی چارەسەركار، ڕاپۆتەكەی بۆ لیژنە بەرز بكاتەوە، بۆ ئەوەی بریار لەڕاگرتنی سەردانیكردنی نۆرینگەی باسكراو یان بەردەوامبوونی، بدات. چوارەم: لەكاتی پابەندنەبوونی نەخۆش بە پرۆگرامی چارەسەریی بڕیارلێدراو لەلایەن دامەزراوەی تەندروستی، دامەزراوەی تەندورستی یان نۆرینگە، بەگوێرەی حاڵەتەكە، دادگای تایبەتمەند لەم بارەیەوە ئاگادار دەكاتەوە، بۆ گرتنەبەری ڕێكاری یاسایی بەپێی ماددەی (30)ی ئەم یاسایە.
المادة 38
المادة 38 تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38
المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .
ماددهی (38)
ماددهی (38) سیستمى یەکپۆشى بۆ قوتابیان و خوێندکاران لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا پەیڕەو دەکرێت، وەزارەت بە ڕێنمایى شێوازەکەى دیاریدەکات، و هەر گوڕانکارییەکیش بکات، دەبێت پێش کۆتاییهاتنى مانگى ئایار گشت دامەزاروە پەروەردەییەکانى لێ ئاگادار بکاتەوە.
المادة 38
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة الطلاق قسمان: 1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق . 2- بائن: وهو قسمان: ا- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد . ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .