المادة 38

معرف المادة: 8799

رقم المادة : 224

المادة 38 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات كل عسكري تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا,تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل عسكري احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية