مادة 38

معرف المادة: 21716

رقم المادة : 657

مادة 38 اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال. ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.

الموضوع: تطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية,تطبيق قانون العمل على العمال,تطبيق قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال