مادة 38
اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال.
ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.
الموضوع: تطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية,تطبيق قانون العمل على العمال,تطبيق قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال