أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( 2-0-0000) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( 25-0-0000) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:- أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون . ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( 5-0-0000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : - أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا . ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا القانون . ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( 12 ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( 24 ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع . ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها. ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف. ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة . 2 – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .

مادده‌ی (39)

متن المادە :

مادده‌ی (39): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر بۆی هه‌یه‌ به‌ گرێدانێكی نووسراو كه‌ سه‌ندیكا ته‌سدیقی بكا له‌گه‌ڵ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌یدا پێك بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌ست خۆشانه‌ی وه‌كیله‌كه‌ی خۆی نه‌دا ئه‌وا پارێزه‌ره‌ وه‌كیله‌كه‌ بۆی هه‌یه‌ قۆچانی (سند) پێك هاتنه‌ نووسراوه‌كه‌ كه‌ مه‌رجه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی تێدا فه‌راهه‌مه‌، بدات به‌ دایه‌ره‌ی (ته‌نفیز) و داوای ده‌ست خۆشانه‌كه‌ی خۆی بكات ئه‌وجا پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌م دایه‌ره‌ هه‌مان ئه‌و ئیجرائاته‌ بخاته‌ كار كه‌ له‌ كاتی ته‌نفیز كردنی ئه‌و بڕیارانه‌ی پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ یان بۆ ئه‌و قۆچانانه‌ی كه‌ یارای ته‌نفیز كردنن و دایه‌ره‌ی (كاتب العدل) ته‌سدیقی كردووه‌ خستوویه‌تییه‌ كار.

مادده‌ی (39)

متن المادە :

مادده‌ی (39) ئەنجوومەنی وەزیران ولایەنە پەیوەندیدرەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ دەكەن.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب . ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقته قضائياً أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا اتهم بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. وفي غير ذلك، لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني ضده إلا بموافقة رئيس البرلمان.

مادة 39 مكررة

متن المادە :

مادة 39 مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل.   بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة. 

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (8) و(12) من هذا القانون. ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه. رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(22)

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية . ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته . ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية . رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة . 2 - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة . 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.