أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية. (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات . (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي . (هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية . 2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.
المادة 41
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة
المادة 41
المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.
المادة 41
المادة 41 اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية : أ – تنظيم نشاط مشروعه . ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال . جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل . د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :- أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها . ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل . جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون . د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل . هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية . و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل . ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة . ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة . ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد . ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات . ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا . م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب . ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي . س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .
المادة 41
المادة 41: أولاً: لرئيس الإقليم، ولمجلس الوزراء، اقتراح مشاريع القوانين. ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان، أو لإحدى لجانه المختصة، اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: لا يجوز اقتراح مشروع قانون تترتب عليه أعباء مالية إلا من قبل مجلس الوزراء، أو بموافقته.
مادة 41
مادة 41 اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد. ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول. ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.
ماددهی (41)
ماددهی (41): نابێ پارێزهر ئهمانهی خوارهوه بكات: یهكهم: ناوی خۆی له كهس بنێت. دووهم: ههموو یا ههندێ لهو مافانهی ناكۆكیان لهسهرهو خراوهته بهر دهم دادگا خۆی وهكالهتی بۆ وهرگرتووه بكات. سێیهم: خۆی یان به هۆی هاوبهشه پارێزهرهكهیهوه یان ههر كهسێكی دیكه بهشداری له موزایهدهدا بكات لهبهردهم دادگاكان و لایهنه دادوهریهكانی دیكه كه خۆی تێدا وهكیل بێ. چوارهم: مامهڵهتكردن لهگهڵ موهكیلهكهی بۆ ئهوهی ماندووبوونهكهی ببێته بهشێك لهو مافه عهینییهی كه ناكۆكی لهسهره. پێنجهم: له پشت نووسینی قهواڵهكان (تظهیر السندات) به ناوی خۆی بكات به مهبهستی ئیدیعا كردنی بهبێ ئهوهی وهكالهتی ههبێت.
ماددهی (41)
ماددهی (41) وەزیری دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار پێویستە ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربكەن.
المادة 41
المادة 41 1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: - ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة . ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه . د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي . هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف . 3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .
ماددەى (41)
ماددەى (41): یەكەم: بۆ پیادەكردنی دەسەڵاتەكانی بەدواداگەڕان لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، و كۆكردنەوەی ئەو بەڵگانەی پەیوەندیدارن پێیانەوە، هەریەكێك لەمانەی خوارەوە بە ئەندامی بەرزەفتی دادوەریی دادەنرێت: 1- ئەفسەران و كارمەندانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 2- ئەفسەران و كارمەندانی پاسەوانی سنوورەكان. 3- فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی ڕێپێدراون. 4- فەرمانبەرانی وەزارەت، ئەوانەی خاوەن پیشەی تەندروستین، و ئەوانەی دیكە كە وەزیر بۆ چاودێریكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دایاندەنێت. دووەم: هەریەك لەوانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، پابەند دەبن بە پیادەكردنی حوكمەكانی یاسای بنەمای دادگاییە سزاییەكان ژمارە (23)ی ساڵی 1971. سێیەم: فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی راسپێردراون بە جێبەجێكردنی ئەوەی تایبەتە بە وەزارەتەكەیان لەم یاسایەدا، ڕێپێدراون بە هەڵكەندنی ئەو چێندراوانەی بەپێی حوكمەكانی یاساكە قەدەغەن، و كۆكردنەوەیان لەگەڵ پەلك گەڵا و ڕەگەكانیان لەسەر تێچووی خاوەنەكانیان، و لە كۆگاكانی وەزارەتی كشتوكاڵیشدا دەپارێزرێن تا ئەو كاتەی داواكە بەشێوەی كۆتایی لەلایەن دادگای تایبەتمەندەوە یەكلاییدەكرێتەوە، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەمانەی خوارەوە: 1- ئەو رێكارانەی فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ وەك دەزگاكانی بەرزەفتی دادوەریی جێبەجێیدەكەن، بە ئاگاداریی لایەنە داددوەرییە تایبەتمەندەكان دەبێت. 2- هەڵكەندنی چێندراوە قەدەغەكراوەكان، بە هەماهەنگی دەبێت لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر، و كۆنووسەكانی پشكنین و لێكۆڵینەوە ئاراستەی لیژنەی پێكهێنراو بە پێی ماددەی (40)ی ئەم یاسایە دەكرێت، و عەمباركردنیشیان لە ژووری توندوتۆڵ دەبێت كە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكراوە، یان بەپێی ڕێنماییەك كە وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەریدەكات، لەناودەبرێن.
المادة 41
المادة 41 لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.
المادة 41
المادة 41 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .
المادة 41
المادة 41 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا. 2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة. 3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)
المادة 41
المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 41
المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 41
المادة 41 اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(11) ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .
ماددهی (41)
ماددهی (41): نابێ پارێزهر ئهمانهی خوارهوه بكات: یهكهم: ناوی خۆی له كهس بنێت. دووهم: ههموو یا ههندێ لهو مافانهی ناكۆكیان لهسهرهو خراوهته بهر دهم دادگا خۆی وهكالهتی بۆ وهرگرتووه بكات. سێیهم: خۆی یان به هۆی هاوبهشه پارێزهرهكهیهوه یان ههر كهسێكی دیكه بهشداری له موزایهدهدا بكات لهبهردهم دادگاكان و لایهنه دادوهریهكانی دیكه كه خۆی تێدا وهكیل بێ. چوارهم: مامهڵهتكردن لهگهڵ موهكیلهكهی بۆ ئهوهی ماندووبوونهكهی ببێته بهشێك لهو مافه عهینییهی كه ناكۆكی لهسهره. پێنجهم: له پشت نووسینی قهواڵهكان (تظهیر السندات) به ناوی خۆی بكات به مهبهستی ئیدیعا كردنی بهبێ ئهوهی وهكالهتی ههبێت.
المادة 41
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(11)