المادة 41:
أولاً: لرئيس الإقليم، ولمجلس الوزراء، اقتراح مشاريع القوانين.
ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان، أو لإحدى لجانه المختصة، اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً: لا يجوز اقتراح مشروع قانون تترتب عليه أعباء مالية إلا من قبل مجلس الوزراء، أو بموافقته.
الموضوع: اقتراح مشاريع القوانين من قبل رئيس الإقليم ومجلس الوزراء,اقتراح مشروعات القوانين من قبل أعضاء البرلمان أو لجانه المختصة,منع اقتراح مشروع قانون يترتب عليه أعباء مالية إلا بموافقة مجلس الوزراء