المادة 41

معرف المادة: 16834

رقم المادة : 478

المادة 41: أولاً: لرئيس الإقليم، ولمجلس الوزراء، اقتراح مشاريع القوانين. ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان، أو لإحدى لجانه المختصة، اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: لا يجوز اقتراح مشروع قانون تترتب عليه أعباء مالية إلا من قبل مجلس الوزراء، أو بموافقته.

الموضوع: اقتراح مشاريع القوانين من قبل رئيس الإقليم ومجلس الوزراء,اقتراح مشروعات القوانين من قبل أعضاء البرلمان أو لجانه المختصة,منع اقتراح مشروع قانون يترتب عليه أعباء مالية إلا بموافقة مجلس الوزراء