أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 40
المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة 40
المادة 40 1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده. 2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.
المادة 40
المادة 40 لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .
المادة 40
المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية. 2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه. 3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي. 4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول . 5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .
المادة 40
المادة 40 حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .
المادة 40
المادة 40 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 40
المادة 40 أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه. ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه. ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.
مادەی 40
مادەی 40 ئازادی پەیوەندی و نامەنووسی لە ڕێگەی پۆست و تەلەگراف و تەلەفۆن و ئەلیکترۆنی و ئامرازەکانی ترەوە گەرەنتی کراوە. نابێت چاودێری بکرێت، گوێی لێ نەگیرێت، یان ئاشکرا نەکرێت جگە لە پێویستی یاسایی و ئەمنی، و بە فەرمانی دادوەری.
المادة 40
المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.
المادة 41
المادة 41 العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .
مادەی 41
مادەی 41 بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە. تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 41
المادة 41 يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية : أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة. ثانياً : 1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . 2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق . ثالثاً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون . رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء . خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .
المادة 41
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده . 2- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة . 3- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا . 4- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما . ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما . ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .
المادة 41
المادة 41 أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (28، 29، 30، 33، 34) من هذا القانون . ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (31) و (32) من هذا القانون .
المادة 41
المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .
المادة 41
المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
المادة 41
المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .
المادة 41
المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .
المادة 41
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام .
المادة 41
المادة 41 تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .