المادة 40

معرف المادة: 3669

رقم المادة : 62

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية. 2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه. 3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي. 4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول . 5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .

الموضوع: طلب التفريق بسبب الضرر,طلب التفريق بسبب الخيانة الزوجية,طلب التفريق بسبب عدم اكتمال السن القانونية,طلب التفريق بسبب الزواج بالإكراه,طلب التفريق بسبب الزواج الثاني بدون إذن المحكمة