المادة 41

معرف المادة: 10178

رقم المادة : 262

المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : ‌أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ‌ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ‌ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .