أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 38
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب . اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .
مادەی 38
مادەی 38 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەی دەوڵەت بەبێ زیانگەیاندن بە نەزم و ئەخلاقی گشتی، ئازادی ڕادەربڕین بە هەموو شێوەیەک گەرەنتی دەکات. یەکەم: ئازادی چاپەمەنی و چاپ و ڕیکلام و ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە. سێیەم: ئازادی گردبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیانە، کە بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 38
المادة 38 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38
المادة 38 تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الدولة عضوا فيها:- تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الدولة طبقا لحكم المادة 33 من هذا القانون تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزءا مع مراعاة الاتي:- في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي يحتفظ به الدولة ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للدولة سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منه تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامة عامة ه- تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة تلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة تقوم الدولة في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق اصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصلة ونيابة عن جميع الدلو الاعضاء في المؤسسة
المادة 38
المادة 38 أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر. ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
مادة 38
مادة 38للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر:1. تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي. 2. الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة.3. وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة. ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه. ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.
المادة 38
المادة 38 يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلك
المادة 38
المادة 38 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .
المادة 38
المادة 38 يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.
المادة 38
المادة 38 لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .
المادة 38
المادة 38 تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.
المادة 38 مكررة
المادة 38 مكررة للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.
المادة 38
المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .
المادة 39
المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله
المادة 39
المادة 39 1- يقوم البنك المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لنصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات او يعمل على نشرها وإدامتها . 2- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها إطراف غير البنك المركزي العراقي ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها. 3- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع او القائمين عليها يجوز للبنك المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية ان : (أ) يقتضي تسجيل او ترخيص أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع. (ب) يقتضي من أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والأمة الأتي يجوز للبنك المركزي العراقي اني يضعها بما في ذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل إشراف البنك المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شانها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم. 4- يخول البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغليها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. 5- يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل : (أ) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى. (ب) إيجاد طرق وتكنلوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي . (ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا.
المادة 39
المادة 39 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 10) من هذا القانون .
المادة 39
المادة 39 يُنفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 39
المادة 39 أولا: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب آخر ينظمه القانون وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يرتب له حقوقاً تقاعدية أفضل . ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي إداري أو خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس . ثالثا: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية إلى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال إليها حسب قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات أو الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع أما إذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها إلا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي إلى الجهة التقاعدية التي انتقل إليها . رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ إضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون وفق تعليمات يقترحها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير . خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والإقليم وبالعكس . سادساً: أ- تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة ، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك ، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون ، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر . ب - تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .