أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (37)

متن المادە :

مادده‌ی (37): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر له‌و ماڵ و داراییه‌دا كه‌ له‌ ده‌عوایه‌كدا یان له‌ كارێكدا وه‌كاله‌تی بۆ كراوه‌ كه‌ بۆ وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ مسۆگه‌ری ده‌كا مافی ده‌ستخۆشانه‌ی مومتازی پله‌ی یه‌كه‌می هه‌یه‌. دووه‌م: ده‌ست خۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی له‌ (ئیعلامه‌كان) و بڕیاره‌كاندا كه‌ حوكمی‌ بۆ ده‌رچووبێ مافی مومتازی ده‌كه‌وێته‌ سه‌ر و به‌ پارێزه‌ری وه‌كیل یا به‌ پارێزه‌ری نێردراو یان به‌و پارێزه‌ره‌ ده‌درێ كه‌ وه‌كاله‌تێكی ته‌سدیق كراوی هه‌بێ سا له‌ دادگاكان یا دایه‌ره‌ ره‌سمییه‌كان یا كۆمپانیاكان یا بانقه‌كان یا دایه‌ره‌كانی ته‌نفیزه‌وه‌ بێت ده‌ستیشی به‌سه‌ردا ناگیرێ مه‌گه‌ر بۆ دانه‌وه‌ی قه‌رزی میری یان بۆ نه‌فه‌قه‌ی شه‌رعی.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا : يعد ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين( 135 ) و (136 ) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر الى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثانيا : يعد عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين( 130 ) و( 131 ) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي شبب كان او وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون : اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلمية ثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص ثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل رابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية خامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا : يبرم عقد العمل ، شفهيا او تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل و العامل . و في حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا و محررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله و من قبل العامل و يحتفظ كلا منهما بنسخة و تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . و يجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الادنى البيانات الاتية : أ – اسم صاحب العمل و نوع المشروع و عنوانه . ب – اسم العامل و تاريخ ميلاده و مؤهله و مهنته و محل اقامته و جنسيته . جـ - طبيعة و نوع العمل و مدته و تاريخ بدئه . د – الاجر و اية مزايا او مكافات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة و طريقة و موعد و مكان اداء الاجر المتفق عليه . هـ - ساعات العمل و طريقة تقسيمها . ثانيا : يجوز ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل اليه ، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على ( 3 ) ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل ، و لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته . ثالثا : لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ( 7 ) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد . رابعا : في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل و صاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد و تقدين البيانات على اية حقوق و مطالبات لهم بموجب العقد .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 - لا يوجد نص للمادة 37 في هذا القانون.

مادده‌ی (37)

متن المادە :

مادده‌ی (37) یەکەم: ئەو کار و ڕەفتارانەی لەگەڵ پەیامی پەروەردە و فێرکردن ناگونجێن، لەدامەزراوەکاندا ڕێپێنەدراون، بەتایبەتیش ئەمانەی خوارەوە:- 1- هەڵگرتنی چەک و ئامێری بریندارکەر و مەترسیدار. 2- جگەرەکێشان و نێرگەلەکێشان بەهەموو جۆرەکانیەوە. 3- چالاکی دوور لە پەروەردە و فێرکردن و ڕێکلامی بازرگانی و چالاکی سیاسی. 4- بەکارهێنانی توندوتیژی جەستەیی و دەروونی و مەعنەوی و ڕەفتاری یەکتر شکاندن. 5- بەکارهێنان و خستنەڕووی ئەو دروشمانەی لەگەڵ بنەماکانی پێکەوەژیانی ئاشتییانەی گەلی کوردستان ناگونجێن. دووەم: ئەو کەسەی سەرپێچی خاڵەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە دەکات، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت سزای کارگێڕی دەدرێت، بێ ئەوەی ڕێگە لە هەر سزایەکی دیکە بگرێت ، کە لە یاسایەکی دیکەی بەرکاردا دەقنووسکراوە. سێیەم: بنەماکانی پەیڕەوی خوێندن و ڕێکخستنی هەڵسوکەوتی قوتابیان و خوێندکاران بەپێی ڕێنمایی وەزارەت ڕێکدەخرێن، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە سزای دوورخستنەوەی قوتابیانی قۆناغی بنەڕەتی لەماوەی یەک ساڵی خوێندندا نابێت لە (10) دە رۆژ زیاتر بێت.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة. 2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 1 - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى . 2 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تحدد سلطات الطيران المدني شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .

مادة 37

متن المادە :

مادة 37 اولاً – يفرغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة. ثانياً – لمجلس الوزراء او من يخوله ان يفرغ اياً من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية. ثالثاً – تعتبر خدمة المفرغ طبقاً لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولاية امور اخرى.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :- أولا – ( 6000) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية . ثانيا – ( 10000) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف . ثالثا – ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى . رابعا – ( 50000) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية . خامسا – ( 100000) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين . سادسا – ( 1000) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد . سابعا – (1000) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(1)

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 1- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج . 2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات . 3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا . 4 – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 لا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي : أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل . ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.