أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (34)
ماددهی (34) یەکەم: وەزارەت مافی کردنەوەی قوتابخانە و خوێندنگەی تایبەتمەند و بەهرەدارانی هەیە. دووەم: مەرجەکانی تەمەن، وەرگرتن لە قوتابخانە و خوێندنگەکانی بەهرەداران، چۆنیەتی خوێندن، تاقیکردنەوەکان، کاروباری کارگێڕیی و چۆنیەتی سەرپەشتیکردن، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنی وەزیران لەسەر پێشنیاری وەزارەتی پەروەردە دەریدەکات. سێیەم: دەکرێت مەرجەکانی تەمەن لە قوتابخانە و خوێندنگەکانی بەهرەداران، بەدەربن لەو مەرجانەی لە ماددەی (9) و (13)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسکراون.
المادة 34
المادة 34 اولا – يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي و سيلة اخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات . ثانيا – للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات اضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها . ثالثا – تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة بما في ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب .
المادة 34
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.
المادة 34
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية المعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . 3- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.
المادة 34
المادة 34 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( 200000) مائتي الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر . ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 1 ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .
ماددەى (34)
ماددەى (34): یەكەم: نابێت ئەوانەی تۆمەتبارن بەو تاوانانە لە ماددەكان (25 و 26 و 29)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە دەستەبەریی ئازاد بكرێن، تاوەكو داواكە یەكلایی دەكرێتەوە. دووەم: ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لەو تاوانانە دادەنرێن كە پابەندبوون بە ڕادەستكردنەوەی تاوانباران بە پێی یاسا، دەیانگرێتەوە. سێیەم: ئەو تاوانانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراون، بە تاوانی ئابڕوووبەر دادەنرێن.
ماددهی (34)
ماددهی (34) سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بۆی هەیە لەكاتی پێویست، بڕیار بدات بە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوە و نەگوازراوەكانی دەوڵەت یان بەكرێدانیان بەدەر لەو رێكارانەی لەم یاسایەدا دەقیان لەسەر كراوە.
المادة 34
المادة 34 يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
المادة 34
المادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.
المادة 34
المادة 34 للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .
ماددهی (34)
ماددهی (34): ههر ناكۆكیهك لهسهر دهستخۆشانهی پارێزهرایهتی رووبدات دهخرێته بهردهم ئهو دادگا تایبهكارهی كه نووسینگهی پارێزهرهكه له سنووریدایه یان دهخرێته بهردهم ئهو دادگایهی دهعوای وهكالهتهكهی یهكلایی كردووهتهوه بهڵام ئهگهر پارێزهر و وهكیلدانهرهكه به نووسین لهسهر ئهوه پێكهاتبن كه سهندیكا بۆیان ساغ بكاتهوه ئهوا لهم بارهدا بڕیاری نیقابه ههڵوهشانهوهی بۆ نییه.
المادة 34
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 34
المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)
المادة 34
المادة 34 لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .
المادة 34
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين . ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .
المادة 34
المادة 34 اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة. ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي : ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له. ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض. ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.
المادة 34
المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .
ماددهی (34)
ماددهی (34): ههر ناكۆكیهك لهسهر دهستخۆشانهی پارێزهرایهتی رووبدات دهخرێته بهردهم ئهو دادگا تایبهكارهی كه نووسینگهی پارێزهرهكه له سنووریدایه یان دهخرێته بهردهم ئهو دادگایهی دهعوای وهكالهتهكهی یهكلایی كردووهتهوه بهڵام ئهگهر پارێزهر و وهكیلدانهرهكه به نووسین لهسهر ئهوه پێكهاتبن كه سهندیكا بۆیان ساغ بكاتهوه ئهوا لهم بارهدا بڕیاری نیقابه ههڵوهشانهوهی بۆ نییه.
المادة 34
المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.