أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3 (تعديل 2)
المادة 3 1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة). 2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك. 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
المادة 32
المادة 32 يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
المادة 32
المادة 32 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(21)
المادة 32
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .
المادة 33
المادة 33 تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل
المادة 33
المادة 33 اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .
المادة 33
المادة 33: أولاً: يشترط في المرشح لعضوية البرلمان أن يكون: 1- مواطناً من سكان إقليم كوردستان العراق. 2- كامل الأهلية، وأتم الثلاثين من عمره. 3- يجيد القراءة والكتابة. 4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف. ثانياً: تحدد شروط الترشيح الأخرى بقانون.
المادة 33
المادة 33 اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى ثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراق
المادة 33
المادة 33 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .
المادة 3 (تعديل 3)
المادة 3 تلغى المادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 32 - 1 - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة 185 من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى. 2 - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة. 3 - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.
المادة 33
المادة 33 تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .
المادة 33
المادة 33 أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه. ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .
ماددهی (33)
ماددهی (33) ئەگەر ئەو وادانەی بەپێی ئەم یاسایە دیاری كراون لە ڕۆژێكی پشووی فەرمیدا كۆتایی بێت ئەوا درێژ دەكرێتەوە بۆ ئەو ڕۆژەی كاركردنی فەرمی كە دەكەوێتە دوای پشووەكە.
ماددەی (33) زیادكراو
ماددەی (33) زیادكراو لەگەڵ ڕەچاوکردنی هەر سزایەکی توندتر کە لەیاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتوون، بەبەندکردن یان زیندانیکردن و بەپێبژاردنێک کە لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (4.000.000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: بەهەر ڕێگایەک واژۆیەک یان نێوەندێک یان بەڵگەنامەیەکی ئەلیکترۆنی لەناو ببات یان خەوشدار یان ساختەیان بکات، یان بەشێوەیەکی ناڕەوا بەکاریبهێنێت. دووەم: بەهەر ئامرازێک بەناڕەوایی بگاتە واژۆیەک یان نێوەندێک یان بەڵگەنامەیەکی ئەلیکترۆنی یان ئەو نێوەندە هاک بکات یان ڕێگەی لێبگرێت یان پەکیبخات.
المادة 33
المادة 33 1- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. 3- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية المعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 4- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمبالغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة . 5- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك. 6. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(7)
ماددهی (33)
ماددهی (33): ئهگهر پارێزهرێ به هۆیهكی ماقووڵ دهستی له وهكالهت بهرداو له ماوهیهكی گونجاودا ئینزارێكی نووسراوی دا به وهكیلدانهرهكه یان ئهگهر پارێزهرهكه بهر له تهواوكردنی ئهو كارهی پێی سپێردراوه مرد یان ئهگهر وهكیلدانهرهكه خۆ مردو میراتگرهكانی رازی نهبوون پارێزهرهكه لهسهر كارهكه بڕوات ئهوه لهو دۆخانهدا پارێزهرهكه یان میراتگرهكانی به پێی ئهحواڵ لهبهر رۆشنایی حوكمهكانی پێكهاتنهكه مافی دهستخۆشانهی هاوتای ئهو كۆششهی خۆی ههیه كه به تهواوی به خهرجی داوه و دهبێ حوكمهكانی ئهم یاسایهش لهبهرچاو بگیرێ.
المادة 33
المادة 33 أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .
المادة 33
المادة 33 1 – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز 2% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي . 2 – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي . 3 – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي . 4 – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم . 5 – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .
المادة 33
المادة 33 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(9) ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .
المادة 33
المادة 33 اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.