المادة 33
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط .
ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(9)
ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) سنوات إذا وقع الغياب أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (30) يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن,خروج از محل تعیین شده بدون اجازه,تواجد در مکان ممنوع بدون اجازه