المادة 33

معرف المادة: 6543

رقم المادة : 154

المادة 33 1- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. 3- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية المعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 4- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمبالغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة . 5- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك. 6. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(7)

الموضوع: تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية,ترتيبات طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية,إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية,استبدال العملات النقدية الورقية أو المعدنية,إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول