أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 33

متن المادە :

مادة 33 تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي. ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: – أ – رسم الطابع ب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها. د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل. هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء. ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية. رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (60) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (60) ستين يوما

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتجري انتخابات البرلمان الجديد قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .

مادة 34

متن المادە :

مادة 34لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها.   ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها. 

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .

ماددەی (34) زیادكراو

متن المادە :

ماددەی (34) زیادكراو یەکەم: جگە لەو حوکمە تایبەتانەی لەم یاسایەدا هاتوون، هەر کەسێک سەرپێچی حوکمەکانی دیکەى ئەم یاسایە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (6) شەش مانگ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بەهەردووکیان، سزادەدرێت. دووەم: بە تاوانبارکردنی کەسی ڕێگەپێدراو بەیەکێک لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا هاتوون، ڕێگەپێدانەکەى هەڵدەوەشێتەوە.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي : 1- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون. 2- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى. 3ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون . (15)

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره . ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره . ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك. ا – اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع. ب – اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.

مادەی 34

متن المادە :

مادەی 34 یەکەم: پەروەردە فاکتەری بنەڕەتییە بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا و مافێکە کە دەوڵەت گەرەنتی دەکات. لە ئاستی سەرەتاییدا ناچارییە و دەوڵەت بەرەنگاربوونەوەی نەخوێندەواری مسۆگەر دەکات. دووەم: خوێندنی بێبەرامبەر مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان لە هەموو ئاستەکاندا. سێیەم: دەوڵەت هانی توێژینەوەی زانستی دەدات بۆ مەبەستی ئاشتیانە کە خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکات، هەروەها پەروەردەی باشی و داهێنان و داهێنان و دەرکەوتنی جۆراوجۆری نابغە دەکات. چوارەم: خوێندنی ئەهلی و نیشتمانی بە یاسا گەرەنتی و ڕێکدەخرێت.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه . ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام. ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية . ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله . ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ . رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .

ماددەی (34) زیادكراو

متن المادە :

ماددەی (34) زیادكراو یەکەم: جگە لەو حوکمە تایبەتانەی لەم یاسایەدا هاتوون، هەر کەسێک سەرپێچی حوکمەکانی دیکەى ئەم یاسایە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (6) شەش مانگ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بەهەردووکیان، سزادەدرێت. دووەم: بە تاوانبارکردنی کەسی ڕێگەپێدراو بەیەکێک لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا هاتوون، ڕێگەپێدانەکەى هەڵدەوەشێتەوە.