المادة 34

معرف المادة: 6103

رقم المادة : 141

المادة 34 للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (60) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (60) ستين يوما

الموضوع: طلب مهله لتصفية مصالحة في العراق,كفالة شخص عراقي,تمديد المهلة,حد أقصى للمهلة