أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 31
المادة 31 يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : - 1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها . 2 - البلاد التي صنعت فيها . 3 - طريقة صنعها وانتاجها . 4 - العناصر الداخلة في تركيبها . 5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها . 6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها . 7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .
ماددهی (31)
ماددهی (31) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
ماددەی (31) زیادكراو
ماددەی (31) زیادكراو بەبەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: زانیاری نادروست بەمەبەستی وەرگرتنی ڕێگەپێدانی دەرکردنی بڕوانامەى پەسەندکردن و نوێکردنەوە و هەڵوەشاندنەوەیان، پێشکەش بکات. دووەم: دانپێدانانی ناڕاست بدات بۆ وەرگرتنی بڕوانامەى پەسەندکردن.
المادة 31
المادة 31 يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .
المادة 31
المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)
ماددهی (31)
ماددهی (31) یەکەم: خوێندن بە زمانی عەرەبی، تورکمانی، سریانی و ئەرمەنی، بۆ قوتابی و خوێندکارانی ئەو پێکهاتانە، لە دامەزراوەى پەروەردەیى حکومی تایبەت بەو زمانانە دابیندەکرێت، بە مەرجێک زمانى دایکى بەخێوکاری قوتابی و خوێندکار زمانى کوردی نەبێت، و ژمارەی قوتابیان و خویندکاران بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەکی لەو جۆرە گونجاوبێت، وهاوکات زمانی کوردیش لەو ناوەندانە بخوێندرێت. دووەم: ئەگەر قوتابیەکی بنەڕەتی لە قوتابخانەیەکی حکومی بخوێنێت کە خوێندن تیێدا بە زمانى دایک نەبێت، مافی هەیە بێ بەرامبەر لەسەر داواى بەخێوکار بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە هەفتەیەکدا بە زمانی دایک بخوێنێت، بە مەرجێک زمانى دایکى بەخێوکارەکەى زمانی کوردى نەبێت، و ژمارەی ئەو قوتابیانەی کە دەیانەوێت بەو زمانە بخوێنن لە (10) دە قوتابی کەمتر نەبێت. سێیەم: وەزارەت دەتوانێت بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە، باخچەی منداڵان و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بە زمانە جیهانییەکان بکاتەوە، لەگەڵ پابەندکردنیان بە خوێندنی زمانی کوردی تیایاندا.
المادة 31
المادة 31 اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
المادة 31
المادة 31 تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية : 1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار . 2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . 3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة . 4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار . 5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز . 6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(13)
المادة 31
المادة 31 على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .
المادة 31
المادة 31 للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .
المادة 31
المادة 31 يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .
المادة 31
المادة 31 تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .
المادة 31
المادة 31 1 – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: - ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية . ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل 50% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى 10% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او . ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان . د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي . 2 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة . 3 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: - ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات . ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات . 4 – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة 1 يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة 1 بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة 1 من المادة 16 . 6 – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي . 7 – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: - ا – يعني المصرف 1 فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و2 فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه . ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف . ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .
المادة 31
المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.
المادة 31
المادة 31 للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة . ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .
المادة 31
المادة 31 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان
المادة 31
المادة 31 اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية . ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .
المادة 31
المادة 31 اولا : يلغى قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) المرقم (3) الصادر في 31-12-2003 (السيطرة على الأسلحة) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (5) الصادرة في 22-8-2003 ( تنفيذ الامر رقم (3) المعني بالسيطرة على الأسلحة) . ثالثا : تبقى إجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 والصادرة بعد عام (2003) نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها.
المادة 31
المادة 31 تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .
المادة 31
المادة 31: برلمان كوردستان العراق هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في الإقليم، والجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق.