أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية . ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة . ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . * رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .

مادەی 29

متن المادە :

مادەی 29 یەکەم: أ. خێزان بناغەی کۆمەڵگایە و دەوڵەت دەبێت کیانەکەی و بەها ئایینی و ئەخلاقی و نەتەوەییەکانی بپارێزێت. ب. دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی دایکایەتی و منداڵی و پیری دەکات و چاودێری منداڵان و گەنجان دەکات، هەلومەرجی گونجاویان بۆ دابین دەکات بۆ پەرەپێدانی بەهرە و تواناکانیان. دووەم: منداڵان مافی ئەوەیان هەیە لەلایەن دایک و باوکیانەوە پەروەردە بکرێن و چاودێری بکرێن و پەروەردە بکرێن، دایک و باوکیش مافی ئەوەیان هەیە ڕێز و چاودێری لەلایەن منداڵەکانیانەوە بگرن، بەتایبەتی لە حاڵەتەکانی پێویستی و کەمئەندامی و پیریدا. سێیەم: هەموو جۆرە ئیستغلالێکی ئابووری بۆ منداڵان قەدەغەیە و دەوڵەت ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر بۆ پاراستنیان. چوارەم: هەموو جۆرە توندوتیژی و دەستدرێژییەک لە خێزان و قوتابخانە و کۆمەڵگادا قەدەغە دەکرێت.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 أولا : إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام او المختلط احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة . ثانيا : أذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة . ثالثا لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة بحكم البند ( ثالثا ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

مادده‌ی (29)

متن المادە :

مادده‌ی (29): ئه‌گه‌ر ئه‌و كاری پێكهاتنی له‌سه‌ر كراوه‌ كاری دیكه‌ی لێ په‌یدا بوو له‌ كاتی پێكهاتنه‌كه‌دا به‌ بیری كه‌سدا نه‌ده‌هات ئه‌وا پارێزه‌ره‌كه‌ بۆی هه‌یه‌ داوای ده‌ستخۆشانه‌ی ئه‌وه‌ش بكات.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب . رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .

مادده‌ی (29)

متن المادە :

مادده‌ی (29): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الجماعة إلا للهيئات المعنوية والجمعيات. وعلى السلطات الرد على هذه المخاطبات خلال مدة معقولة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 أولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة . ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .

مادده‌ی (29)

متن المادە :

مادده‌ی (29) دەكرێت موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بفرۆشرێن و بەكرێ بدرێن بەبێ بڵاوكردنەوە لە ڕۆژنامە خۆجێیەكان و بەبێ زیادكردنی ئاشكرا و بە بەهای خەمڵێنراو، لە یەكێك لەم حاڵەتانەی خوارەوە: یەكەم: ئەگەر فرۆشتن یان بەكرێدانەكە بۆ فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی بێت. دووەم: ئەگەر ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن تێكچوونیان خێرابێت یان بەهایان بەرەو كەمبوونەوە بچێت. سێیەم: ئەگەر كۆی گشتی بەهای خەمڵێنراو بۆ ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن لە هەر حاڵەتێك لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت. چوارەم: ئەگەر خەرجییەكانی پارێزگاری لێكردن و چاككردنەوەی ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن زۆر زیاتر بێت بە بەراورد بە بەهاكەی.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .

مادده‌ی (29)

متن المادە :

مادده‌ی (29) پێش کۆتاییهاتنی مانگی ئایاری هەموو ساڵێک، دەبێت وەزارەت لانیکەمی ژمارەی وانەکانی خوێندن لە هەر بابەتێکدا و بۆ هەر قۆناغێکی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو دیاریبکات، بە مەرجێک لەگەڵ بازنەکانی خوێندن و چوارچێوەی پرۆگرامی فێرکردندا بگونجێت.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 1 – لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله. 2 – اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة جرمية فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 1 - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة . 2 - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها . 3 - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من : اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب . ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب . ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة . رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش . خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.