أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 27

متن المادە :

مادة 27 اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة. ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج. ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون . ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر. 2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .

مادده‌ی (27)

متن المادە :

مادده‌ی (27) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە رۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار كل من : أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة . ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة . ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة . ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة . ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة . ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد . ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات . د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق . هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .

المادة (27)

متن المادە :

مادده‌ی (27): ئه‌م یاسایه‌ له‌ مێژووی بڵاوكردنه‌وه‌یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (27)

متن المادە :

مادده‌ی (27): پارێزه‌ر ئه‌و كارانه‌ی پێ سپێردراوه‌ كه‌ ده‌یانكا مافی ده‌ستخۆشانه‌ی خۆی هه‌یه‌ ئه‌وه‌ راوێژكاریی یاساییش ده‌گرێته‌وه‌.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون . ثانيا : - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

مادده‌ی (28)

متن المادە :

مادده‌ی (28) پشکەکانى کۆمپانیاى (ئینشکێ)ی هاوپشکى تێکەڵ کە (49%) چل و نۆ لە سەدی سەرمایەى کۆمپانیاکەیە و بەناوى وەزارەتى دارایى عێراق تۆمارکراوە بەبێ‌ بەرامبەر بەناوى وەزارەت تۆمار دەکرێت و گواستنەوەی تۆمارەكە لە باج و رسومات دەبوردرێت.

مادەی 28

متن المادە :

مادەی 28 یەکەم: نابێت باج و ڕسومات بسەپێندرێت، دەستکاری نەکرێت، کۆبکرێتەوە، یان لێبەخشراو نەبێت جگە لە یاسا. دووەم: ئەو کەسانەی کە داهاتیان کەمە لە باج بەخشراون، دڵنیابوون لەوەی کە کەمترین ئاستی ژیانیان نەخرێتە ژێر مەترسییەوە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 يجوز للبنك المركزي العراقي ، في سبيل تحقيق اهدافه ان (أ) يقوم باداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص اوتصريح من قبل البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير البنك المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي يحددها كما يجوز له ان (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة او الحائزة على تصريح من البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي تنص عليها وحددها البنك المركزي العراقي عن طريق : (ا) البيع او الشراء القطعي البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) او بموجب اتفاقيات اعادة الشراء او اية عقود مالية مشابهة او اوراق مالية لديون صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق على ان تقتصر عمليات شراء الاوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجري في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط . (ب) الشراء او البيع البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) للنقد الاجنبي. (ج) خصم الكمبيالات او السندات الاذنية . (د) تقديم القروض المؤمنة تامنيا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض. (هـ) قبول ودائع من المصارف لدفع عليها فوائد.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : - 1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه . 2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة . 3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها . 4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة . 5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .

مادده‌ی (28)

متن المادە :

مادده‌ی (28): ئه‌گه‌ر ئاڵوگۆر له‌گه‌ڵ بانكه‌ جیهانییه‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان له‌ ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كاندا ئه‌نجام درا ئه‌وا پێویسته‌ گشت رێكاره‌ یاساییه‌ وته‌ندروستییه‌ په‌یڕه‌وكراوه‌كان له‌و جۆره‌ حاڵه‌تانه‌ بگرترێته‌ به‌ر بۆ سه‌لماندنی سه‌لامه‌تی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كه‌ له‌ نه‌خۆشییه‌ گوێزراوه‌كان.