أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة (26)
ماددهی (26): پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
مادة 26
مادة 26 يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.
المادة 26
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة . 2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ . 3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك. 4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .
المادة 26
المادة 26 تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .
المادة 26
المادة 26 يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة
المادة 26
المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .
ماددهی (26)
ماددهی (26): یهكهم: وهزیر بۆی ههیه رهزامهندی بدات لهسهر دامهزراندنی بانكی ئهندام و شانه مرۆییهكان له ههر نهخۆشخانهیهك یان بنكهیهكی پزیشكی بۆ كۆكردنهوه و پاراستن و دابین كردنی شانهكانی چاندنی گلێنه و شانهكانی دیكه بۆ مهبهستهكانی چاندن، بهو مهرجهی لهو دامهزراوه گشت توانا هونهرییه پێویستیهكان ههبێت. دووهم: وهزیر بۆی ههیه رێنمایی بۆ دیاریكردنی رێگاكانی كۆكردنهوه و پاراستنی ئهندامهكانیان یان شانهكان لهو دامهزراوانهی له (بهندی یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقیان لهسهر كراوه دهربكات.
المادة 26
المادة 26 اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (4)
المادة 26
المادة 26 يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشان
المادة 26
المادة 26 تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.
المادة 26
المادة 26 للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.
المادة 26
المادة 26 أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
المادة 26
المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .
المادة 26
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في 26-3-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 26
المادة 26 تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 26
المادة 26 يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.
المادة 26
المادة 26 اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي : أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون . ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها . ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات . هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك . و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية . ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل . ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة . ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 26
المادة 26 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .
المادة 26
المادة 26 أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمر كية من غرامات وفق قانون الكمارك. ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة. ثالثا : أ. أذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او أجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او أجزاؤها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءا على اقتراح الهيئة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقا للقانون. ب. اذا اقررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او أجزاءها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاءها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع . جـ. اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة او أجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية. د. تقرر سلطة الإصدار إعطاء الأسلحة وأجزائها وعتادها المودعة اليها استنادا الى حكم الفقرة (جـ) من البند(ثالثا) من هذه المادة الى إحدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الأسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة اما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة امام المحكمة اوالسلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.